أسعد بن مهذب بن مماتي

319

كتاب قوانين الدواوين

وجرت العادة باستخراجها في مستهل المحرم من كل سنة ؛ وهي الآن تستأدي في أيام من « 1 » ذي الحجة . ويضاف « 2 » إلى كل « 1 » جزية درهمان وربع « 3 » عن رسم المشد « 4 » والمستخدمين . المواريث إذا مات من يورث بدئ من ماله بتحضيره « 5 » ودفنه ، ثم تقضى ديونه ، ثم تنفذ وصاياه ، ثم تقسم تركته بين ورثته ؛ وإن لم يكن له وارث ورثه بيت المال ؛ وإن خلف من « 6 » لم « 7 » يستحق كل الميراث ، أخذ سهمه ، وكان الباقي لبيت المال . وعدّة من يرثون من الرجال وهم « 8 » خمسة عشر : الابن ، وابن الابن وإن سفل ، والأدب ، والجدّ وإن علا ، والأخ للأب « 9 » والأم ، والأخ للأب ، والأخ للأم ، وابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب ، والعم للأب والأم ، والعم للأب ، وابن العم للأب والأم ، وابن العم « 10 » للأب ، والزوج ، والمولى المعتق « 11 » [ 88 ا ] .

--> ( 1 ) ساقطة من م . ( 2 ) غو 49 ا 12 ، م 58 ا 17 « واتضاف » . ( 3 ) ساقطة من غ ، س ، وواردة في غو ، م . ( 4 ) غ « المسد » ؛ س ، غو « السد » ؛ م « المشد » ؛ ووردت في القلقشندي « الشاد والمستخدمين » ( راجع الحاشية رقم 13 ص 318 ) . ولتكوين فكرة عن قيمة هذه المبالغ يجب الرجوع إلى ما ذكرناه من تقدير سمو الأمير عمر طوسون للدينار بمبلغ 60 قرشا صاغا ، كما يلاحظ أن الدرهم جزء على عشرين من الدينار . ( 5 ) غو 49 ا 13 ، م 58 ا 20 « بتجهيزه » . ( 6 ) م 58 ا 22 « ما » . ( 7 ) س 142 ا 8 ، غو 49 ا 15 « لا » . ( 8 ) ساقطة من س ، غو . ( 9 ) م 58 ا 24 « والأب » . ( 10 ) م 58 ا 26 « الأخ » . ( 11 ) س 142 ب 4 ، غو 49 ب 1 « العتيق » ؛ م 58 ا 27 « والمعتق » .